السيد الخوئي

74

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت . ويعتبر في الأرض أن تكون يابسة وطاهرة . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه . ( الثالث من المطهرات ) : الشمس ، وهي تطهر الأرض وكل ما لاينقل من الأبنية والحيطان والأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات - قبل أن تقطع - ونحو ذلك ، فان جميع تلك الأمور تطهر باشراق الشمس عليها حتى تيبس . ( الرابع من المطهرات ) : الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً . فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رماداً - حكم بطهارته ومن هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس ونحوه وكذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط ان لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكون من بخار الخمر . ( الخامس من المطهرات ) : الانقلاب ، ويختص تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلًا ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره .